الرئيسية / النظام الداخلي

النظام الداخلي

النظام الداخلي

المادة الأولى: اسم المنظمة

منتدى الاعلاميات العراقيات iraqi women journalists forum

المادة الثانية : عنوان المكتب الرئيسي للمنظمة

العراق ، العرصات، حي بابل ، محلة 929 شارع 21 دار 66/1

المادة الثالثة : شعار وختم المنظمة

المادة الرابعة: أهداف المنتدى

1-تسليط الضوء على عمل الاعلاميات العراقيات و في كافة المجالات وعقد ندوات تخصصية تعنى بما تنجزه الاعلامية العراقية من اعمال .

2-    رصد  الانتهاكات التي تتعرض لها الاعلاميات سواء من المسؤول او المؤسسة التي تعمل فيها او الانتهاكات التي  تتعرض لها عبر مواقع الانترنت

3-    تقديم البحوث ودراسات تخصصية تعنى بمجال العمل الاعلامي .

4-     عقد ندوات لمناقشة رسائل الماجستير واطروحات الدكتوراه  المقدمة من قبل صحفيات اكاديميات والاستفادة  منها  . 

5-    استخدام المنتدى كقوة ضاغطة للتحشيد ضد أي انتهاك يحصل في مجال حقوق الانسان  ومناهضة العنف وبالذات الموجه ضد المرأة .

6-    اقامة الورش التدريبية بالاتفاق مع جهات متخصصة محلية ودولية .

7-    العمل المشترك مع منظمات المجتمع المدني وبالذات الفعالة .

8-    العمل على تخصيص يوم للاعلامية العراقية للاحتفاء بها وتكريم النشطات في المجال الاعلامي .

  • نشر التوعية والتثقيف بمخاطر الالغام والمقذوفات غير المنفلقة وتعزيز ادوار النساء اعلاميا في هذا المجال بعد موافقة الجهات المعنية به وتوفير كوادر متخصصة في الارشاد والتثقيف في هذه الانشطة.
  • نشر ثقافة الريادة والابتكار وبناء القدرات في هذا المجال وتسويقها اعلاميا ومجتمعيا داخليا وخارجيا مع مراعاة النوع الاجتماعي وفقا للضوابط والتعليمات النافذة.
  • تعزيز العمل المشترك مع الجامعات والوزرات المعنية في الجانب البحثي والعلمي والانساني خاصة ما يتعلق بالنجدر وفقا للضوابط والتعليمات النافذة.
  • خلق منصات ومنابر اعلامية بمختلف التخصصات لتكون وسيلة مستقلة لتعبئة الرأي العام والتوعية والتثقيف ونقل الاخبار بمهنية وموضوعية.

المادة الخامسة : وسائل تحقيق اهداف المنتدى

  1. تنظيم المؤتمرات المعنية بمجال المراة الاعلامية لغرض ابراز المتميزات منهن .

2-    تنظيم دورات تدريبية في تخصصات اعلامية مختلفة للاعلاميات الشابات داخل وخارج العراق .

3-    اعداد بحوث ودراسات تعكس واقع المراة الاعلامية في مختلف المحافظات لتعريف بواقع عمل الاعلامية والحقوق والواجبات المترتبة عليها .

4-    التنسيق مع المنظمات والنقابات الاخرى المعنية في الجانب الاعلامي لتعزيز دور المرأة الاعلامية .

5-    التنسيق مع المنظمات الدولية المعنية لغرض الدعم وتبادل المعرفة .

6-    التعاون مع اساتذة الكليات المتخصصة وبالذات النساء الاكاديميات لغرض اعطاء محاضرات في الاعلام.

7-    القيام باجراء الاستبيانات والاحصاءات من خلال الاستعانة بعضوات المنتدى في الهيئة العامة لغرض اعداد احصائية في مواضيع مختلفة تعنى بالمرأة .

8- انشاء قاعدة بيانات خاصة بالاعلاميات ومجالات عملهن.

9- تنظيم حملات اعلامية وتوعوية تعنى بالمرأة وحقوق الانسان والسلامة العامة وتعزيز المشاركة.

10-  تأسيس مؤسسات اعلامية (اذاعة ، تلفزيون ، مجلة ، صحيفة).

11- عقد بروتوكولات عمل مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وتعزيز العمل المشترك.

المادة السادسة : شروط العضوية

  1. ان يكون عراقي الجنسية او مقيم في العراق .
  2. اكمل الثامنة عشر من العمر وكامل الاهلية.
  3. ان يقبل بالنظام الداخلي للمنظمة كتابة.
  4. ان يكون حسن السيرة والسلوك .
  5. غير محكوم بجنحة مخلة بالشرف او جناية غير سياسية.
  6. ملئ استمارة الانتماء.

المادة السابعة: حالات انتهاء العضوية

  1. في حالة الوفاة
  2. في حالة تقديم طلب الاستقالة.
  3. اذا ادين بجنحة مخلة بالشرف او جناية غير سياسية.
  4. اذا اضر بالمنظمة باي شكل من الاشكال.
  5. انتهاء العضوية تكون بقرار صادر من الهيئة الادارية بالاغلبية البسيطة .

المادة الثامنة: حقوق الاعضاء

  1. الحصول على هوية المنظمة.
  2. المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات والندوات داخل وخارج العراق.
  3. المشاركة في ابداء الراي ووضع التغييرات الحاصلة في النظام الداخلي.

المادة التاسعة: واجبات الاعضاء

  1. الالتزام بالنظام الداخلي والتعليمات الصادرة .
  2. احترام الاعضاء والحفاظ على ممتلكات المنظمة .
  3. المشاركة في النشاطات وحسن التصرف والسلوك .
  4. ابلاغ ادارة المنظمة عند تغيير عمل او سكن العضو .

المادة العاشرة: الهيكل التنظيمي

  • الهيئة التأسيسية : وهي الهيئة التي وقعت على البيان التأسيسي و تتألف كحد ادنى من ثلاثة اعضاء وتكون صلاحيتها..
  • تعيين اعضاء الهيئة الادارية
  • تقديم الاقتراحات ومناقشة التقارير.
  • الاشراف على عمل الهيئة الادارية.
  • الهيئة العامة : وتتألف من الاعضاء المنتمين للمنظمة بما فيهم الهيئة التأسيسية والهيئة الادارية وتكون صلاحيات الهيئة العامة:
  • تحديد اجتماع اعتيادي واجتماع غير اعتيادي عند الحاجة الى ذلك.
  • 2.     اصدار القرارات اللازمة لعمل المنظمة والتقارير السنوية.
  • مناقشة ورسم السياسات العامة للمنظمة.
  • الهيئة الادارية: وهي الهيئة التي يتم تعيينها من قبل الهيئة التأسيسية ويكون عددهم 5 اعضاء.
  • تتمتع الهيئة الادارية بالصلاحيات الاتية :
  • توزيع اللجان وتعيين رؤساء اللجان.
  • الاشراف على الميزانية والمصادقة على الموازنة المالية.
  • الاشراف على نشاطات المنظمة.
  • تنفيذ السياسة العامة والبرامج على المشاريع التي تنسجم مع اهداف المنظمة.
  • صلاحيات رئيس الهيئة الادارية
  • يتراس اجتماعات الهيئة الادارية والدعوة الى اجتماع طارئ.
  • تمثيل المنظمة لدى المنظمات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.
  • الاشراف على المخاطبات والصكوك.
  • فتح حساب مصرفي.
  • صلاحيات نائب رئيس الهيئة الادارية: يحل محل الرئيس في حال غيابه.
  • صلاحيات مفصلة للجان او الاقسام:
  • اللجنة الادارية والتي تقوم بتنظيم الشؤون الادارية من صادر و وارد وتوثيق الانشطة واستلام طلبات الانتماء و الطباعة ..الخ.
  • اللجنة المالية وتعمل على تنظيم سجلات المالية ورفعها الى الهيئة الادارية للمصادقة عليها.
  • اللجنة الثقافية وتعمل على تنظيم سجلات المالية ورفعها الى الهيئة الادارية للمصادقة عليها.
  • لجنة العلاقات والاعلام والتي تقوم بتنظيم العلاقات مع المنظمات والمؤسسات المجتمع المدني واصدار نشرات ثقافية او أي لجنة او الية تنظيمية تراها المنظمة لتنظيم اعمالها.
  • الية اتخاذ القرارات:
  • تصدر قرارات الهيئة العامة بالاغلبية البسيطة.
  • تصدر قرارات الهيئة الادارية بالاغلبية البسيطة.
  • الية الاجتماعات:
  • تجتمع الهيئة العامة اجتماعها الدوري السنوي ويتحقق النصاب القانوني 50%+1 من اعضائها وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع الى الاسبوع الذي يليه ويعتبر الاجتماع منعقدا مهما كان عدد الحضور.
  • تجتمع الهيئة العامة اجتماع طارئ في حال تقديم طلب خطي من قبل رئيس المنظمة او من قبل ثلثي اعضاء الهيئة العامة او من قبل ثلثي اعضاء مجلس الادارة.
  • يجتمع اعضاء الهيئة الادارية اجتماعهم الدوري كل ثلاثة اشهر.
  • ينعقد اجتماع الهيئة الادارية الطارئ بدعوة من الرئيس او بطلب من عضوين.
  • يتحقق النصاب بحضور نصف اعضاء الهيئة الادارية.
  • الية التعيين:
  • يتم تعيين اعضاء الهيئة الادارية من قبل الهيئة التـأسيسية.
  • تتولى الهيئة التاسيسية توزيع المناصب لاعضاء الهيئة الادارية المعينيين من قبلهم.
  • يتكون عدد اعضاء الهيئة الادارية من (5).
  • في حال حدوث شاغر في مقاعد احد اعضاء الهيئة الادارية تقوم الهيئة التاسيسية بتعيين بديل عن العضو الشاغر.
  • في حال انقطاع جميع المؤسسين او وفاتهم تتولى الهيئة العامة صلاحية التعيين لاعضاء الهيئة الادارية.
  • الية تعديل النظام الداخلي: تكون الية تعديل النظام الداخلي من صلاحية الهيئة الادارية والتصويت بالاغلبية البسيطة.
  • تحديد الجهة داخل المنظمة التي تقوم بتعيين المنتسبين وتحديد اجورهم: ان صلاحية تعيين المنتسبين والمستخدمين وتحديد اجورهم والاستغناء عنهم هو صلاحية رئيس الهيئة الادارية.

المادة الحادية عشر: الموارد المالية للمنظمة

  1. اشتراكات الاعضاء البالغ مقدارها( 25,000) دينار سنويا.
  2. التبرعات والمنح والوصايا والهبات والهدايا غي المشروطة الداخلية والخارجية.
  3. العوائد الناتجة من نشاطات المنظمة ومشاريعها.

المادة الثانية عشر: الحل والاندماج والتجزئة ونقل الاموال داخل المنظمة

  • ان الجهة المسؤولة عن اتخاذ قرار الحل والاندماج والتجزئة ونقل الاموال داخل المنظمة هي الهيئة الادارية بالاجماع .
  • ب‌-   تؤول اموال المنظمة بعد حلها الى منظمة مشابهة لها في الاهداف والنشاط ومسجلة في دائرة المنظمات غير الحكومية و تختارها الهيئة الادارية بالاغلبية البسيطة

المادة الثالثة عشر: الية فتح فروع للمنظمة

  1. يحق للمنظمة ان تفتح فروع لها داخل جمهورية العراق و خارجها.
  2. ان الجهة المسؤولة عن فتح الفروع هي الهيئة الادارية ويصدر القرار بموافقة الاغلبية البسيطة.
  3. يتم تعيين اعضاء الهيئة الادارية للفرع والبالغ عددهم (4) من قبل الهيئة الادارية ولمدة (4) سنوات.
  4. يتم انهاء عضوية الهيئة الادارية للفرع بقرار من الهيئة الادارية وبالاغلبية البسيطة عند تحقق الاحالات المدرجة ادناه:
  5. الوفاة.
  6. الاستقالة.
  7. عدم حضور ثلاث اجتماعات متتالية.
  8. عدم الالتزام بالنظام الداخلي.
  9. تمنح لرئيس الفرع الصلاحيات المبينة ادناه:
  10. ادارة الفرع والاشراف عليه.
  11. توقيع المخاطبات الصادرة عن الفرع.
  12. السحب والايداع من الحساب المصرفي للفرع.
  13. تمثيل المنظمة في المحافظة التي فيها الفرع وحضور المؤتمرات والندوات .
  14. متابعة وتنفيذ القرارات التي تصدر عن الهيئة الادارية للمقر الرئيسي.
  15. له حق تخويل احد اعضاء الهيئة الادارية للفرع لممارسة مهامه في حال غيابه وبموجب امر تحريري.
  16. يرتبط الفرع ماليا وادراي بالادارة العامة للمقر الرئيسي.
  17. ان الجهة المسؤولة عن غلق الفرع هي الهيئة الادارية ويصدر القرار بالاغلبية البسيطة وتؤول امواله الى المقر الرئيسي.
error: Content is protected !!