الرئيسية / دراسات / البعد الاجتماعي والنفسي لمقترح تعديل قانون الاحوال الشخصية المطروح حاليا في مجلس النواب 

البعد الاجتماعي والنفسي لمقترح تعديل قانون الاحوال الشخصية المطروح حاليا في مجلس النواب 

فاتنة بابان / رئيسة الاتحاد العربي للمراة المتخصصة فرع العراق

البعد الاجتماعي والنفسي لمقترح تعديل قانون الاحوال الشخصية المطروح حاليا في مجلس النواب (الورقة البحثية التي قدمتها الباحثة في ندوة منتدى الاعلاميات العراقيات  ضمن مشروع شهرزاد حول مقترح تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 في 10 حزيرام 2017  )

…………………………………………………………………………………………………

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء صدق القانون الاتي : –

المادة 2
1 – تسرى أحكام هذا القانون على العراقيين إلا من استثني منهم بقانون خاص .
2 – تطبق أحكام المواد 19و20و21و22و23و24 من القانون المدني في حالة تنازع القوانين من حيث المكان .

الباب الأول
الزواج
الزواج والخطبة

المادة 5
تتحقق الأهلية في عقد الزواج بتوافر الشروط القانونية والشرعية في العاقدين أو من يقوم مقامهما .

المادة 6
1 – لا ينعقد عقد الزواج إذا فقد شرطا من شروط الإنعقاد أو الصحة المبينة فيما يلي:
أ‌- إتحاد مجلس الإيجاب والقبول .
ب‌- سماح كل من العاقدين كلام الآخر وإستيعابهما بأنه المقصود منه عقد الزواج .
جـ – موافقة القبول للإيجاب .
د – شهادة شاهدين متمتعين بالأهلية القانونية على عقد الزواج .
هـ – أن يكون العقد غير معلق على شرط أو حادثة غير محققة .
2 – ينعقد الزواج بالكتابة من الغائب لمن يريد أن يتزوجها بشرط أن تقرأ الكتاب أو تقرؤه على الشاهدين وتسمعهما عبارته وتشهدهما على إنها قبل الزواج منه .
3 – الشروط المشروعة التي تشترط ضمن عقد الزواج معتبرة يجب الإيفاء بها .
4 – للزوجة طلب فسخ العقد عند عدم إيفاء الزوج بما اشترط ضمن عقد الزواج .
المادة 9
الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، رقمه 21 صادر بتاريخ 1978، واستبدلت بالنص الاتي:

1- لا يحق لاي من الاقارب او الاغيار اكراه أي شخص ذكرا كان ام انثى على الزواج دون رضاه ويعتبر عقد الزواج بالاكراه باطلا إذا لم يتم الدخول كما لا لا يحق أي من الاقارب او الاغيار منع من كان اهلا للزواج بموجب أحكام هذا القانو من الزواج .
2- يعاقب من يخالف أحكام الفقرة 1 من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان قريبا من الدرجة الأولي اما إذا كان المخالف من غير هؤلاء فتكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على عشرة سنوات او الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
3- على المحكمة الشرعية او محكمة المواد الشخصية الاشعار إلى سلطات التحقيق لاتخاذ التعقيبات القانونية بحق المخالف لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة ولها توقيفه لضمان حضوره اما السلطات المذكورة ويحق لمن تعرض للاكراه او النع مراجعة سلطات التحقيق مباشرة بهذا الخصوص .

النص القديم للمادة:
إذا إدعى المراهق أو المراهقة البلوغ بعد إكمالهما السادسة عشرة وطلبا الزواج فللقاضي أن يأذن به إذا تبين صدق دعواهما وقابليتهما البدنية بعد موافقة الولي الشرعي فإن امتنع الولي طلب القاضي منه موافقته خلال مدة يحددها له . فإن لم يعترض أو كان إعتراضه غير جدير بالإعتبار أذن القاضي بالزواج .

المادة 24
الغيت الفقرة (1) من هذه المادة بموجب قانون التعديل الخامس عشر لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، رقمه 19 صادر بتاريخ 1999، واستبدلت بالنص الاتي:

1 – تعتبر نفقة الزوجة غير الناشز دينا في ذمة زوجها عن مدة لا تزيد على سنة واحدة من وقت امتناعه عن الاتفاق عليها .
2 – تشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن ولوازمها وأجرة التطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها معين .

النص القديم للفقرة (1):
1 – تعتبر نفقة الزوجة غير الناشز دينا في ذمة زوجها من وقت امتناع الزوج عن الإنفاق .

المادة 26
اضيفت الفقرة (4) من هذه المادة بموجب قانون التعديل السادس عشر لقانون الاحوال الشخصية رقم 22 لسنة 1999، واصبحت على الشكل الاتي:

1 – ليس للزوج ان يسكن مع زوجته بغير رضاها ضرتها في دار واحد .
2 – للزوج ان يسكن مع زوجته في دار الزوجة ولده من غيرها حتى سن البلوغ .
3 – على الزوج اسكان ابويه او احدهما مع زوجته في دار الزوجية ، وليس للزوجة الاعتراض على ذلك.
4 – للزوج ان يسكن مع زوجته في دار واحدة من يكون مسؤولا عن اعالتهم شرعا ، بشرط ان لا يلحقها ضرر من ذلك .

النص القديم للمادة:
الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الخامس عشر لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، رقمه 19 صادر بتاريخ 1999، واستبدلت بالنص الاتي:

1 – ليس للزوج ان يسكن مع زوجته بغير رضاها ضرتها في دار واحد .
2 – للزوج ان يسكن مع زوجته في دار الزوجة ولده من غيرها حتى سن البلوغ .
3 – على الزوج اسكان ابويه او احدهما مع زوجته في دار الزوجية ، وليس للزوجة الاعتراض على ذلك.

النص القديم للمادة:
ليس للزوج أن يسكن مع زوجته ضرتها في دار واحدة بغير رضاها، وليس له إسكان أحد من أقاربه معها إلا برضاها سوى ولده الصغير غير المميز
اما الاثار النفسية والصحية :            .

تريد / ين ان تعرف لماذا نرفض تزويج الفيتات تحت سن ال18 سنة

اليك بعض الحقائق:

تأخر الحمل

الولادة المبكرة و اختناق الجنين

حرمان عاطفي

الهستريا وانفصام الشخصية والكابة

ارتفاع  مخاطر الاصابة بهشاشة العظام بسبب نقص الكلسيوم

مخاطر عند الولادة بسبب عدم اكتمال النمو وخاصة في الطول وحجم الحوض

تمزق المهبل والاعضاء المجاورة له من اثار الجماع وبعدها عند الولادة

ارتفاع نسبة الوفيات نتيجة المضاعفات المختلفة مع الحمل

ارتفاع  خطر اصابة  الفتيات بالامراض المنقولة  جنسيا وابرزها فيروس نقص المناعة (الايدز )

ظهور التشوهات العظمية في الحوض والعمود الفقري

اختناق الجنين في بطن الام نتيجة القصور الحاد في الدورة الدموية المغذية للجنين

قصور في الجهاز التنفسي وتاخر النمو الجسدي والعقلي للجنين

ومن يتمشى مرحلة الطفولة مما يضاعف خطر الاصابة بامراض نفسية

اضطرابات الدورة الشهرية

زيادة العمليات القيصرية

اضطرابات في العلاقات الجنسية بين الزوجينبسبب عدم ادراك الطفلة لطبيعة العلاقة

لماذا من غير المقبول تزويج الفتيات تحت سن ال 18 سنة

18 الا يوم واحد يعني طفلة

حان الوقت لاقرار قانون مدني يحددسن الزواج ب 18 سنة ويحمي الاطفال والطفلات من التزويج المبكر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عن IWJF

شاهد أيضاً

Annual Report on the Freedom of Information and Expression in Iraq from May 4th, 2022, to May 3rd, 2023.

Prepared by the monitoring and documentation unit at the Iraqi Women Journalists’ Forum (IWJF). Section …

error: Content is protected !!