تابعت شبكة صوتها منذ مدة ليس بالقليلة مطالبة مجموعة من الاشخاص اطلقت على نفسها ((مجموعة الغاء المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية)) بتعديل قانون الحضانة في العراق، لغرض حرمان الام من حقها الشرعي والدستوري والقانوني والانساني بحضانة اولادها الى حين اتمامهم السن القانونية المقررة وهي 15 سنة, وحسب ادعائهم ، الذي لا صحة ولا سند شرعي او قانوني له .. انهم يريدون اعادة الحضانة الى ما ورد في الشريعة الاسلامية من خلال القران وهو سن السنتين فقط – على اساس ما ورد في القران من انها سن الرضاعة.
لا يخفى على احد ان الرضاعة شيء والحضانة شيء اخر تماما – وهم في الحقيقة ومن خلال ما جمعناه من ادلة وبراهين استخلصناها من خلال حوارتهم، واحاديثهم عبر مجموعتهم, كل همهم الوحيد هو اموال النفقة التي حكم القضاء عليهم بوجوب دفعها لاولادهم المحضونين لدى طليقاتهم او زوجاتهم المنفصلين عنهن وايضا ليثأروا من طليقاتهم ونساءهم المنفصلات عنهم ويحرقوا قلوبهن على اولادهن فقط لانهن تجرأن وتطلقن او انفصلن عنهم !! ولم يفكروا لحظة باولادهم ومصيرهم وما هو الافضل لهم .
كلنا نعلم حجم العنف والخطر الذي يتعرض له الاطفال على يد زوجات الاب او افراد عائلته عندما يكونون تحت حضانة الاب , و عكست وسائل الاعلام المهنية ومواقع التواصل عبر برامجها وتقاريرها حجم معاناة الاطفال خارج حضانة امهاتهم .
لقد صادق العراق على اتفاقية حقوق الطفل سنة 1993 بالقانون رقم 5 و جعلت مصلحة الطفل الفضلى الاولى بالاعتبار، كما نص قانون الاحوال الشخصية النافذ – رقم 188 لسنة 1959 قرر في المادة 57 الحضانة للام الى حين بلوغ الاولاد سن 15 سنة ليخيروا بعدها ما بين البقاء معها او الذهاب مع والدهم , وفي اثناء هذه المدة للحضانة يكون من حق الاب مشاهدة اولاده والبقاء معهم لمدة من الزمن يتم الاتفاق عليها بين الطرفين وتسجل لدى المحكمة لتمكين الاب من ذلك
كذلك ثبتت الشريعة الاسلامية الحضانة للنساء وسبب تقديم الإسلام للأم على الأب في رعاية الصغير كونها أعرف بالأحوال العاطفية والنفسية التي يحتاجها الطفل، ولها من الصبر والوقت ما ليس للرجل.
وحيث ان هذه المجموعة من الاشخاص سلكوا مسالك لا اخلاقية ولا تليق بشيم الرجال “رجال العراق ” ولا قيمنا ومبادئنا و يسيئون الى نساء العراق بالاتهامات وبالسب والشتم والقذف والتهديد الذي يصل حد الارهاب , مما يجعلنا في حالة يقين تام بانهم غير مؤتمنين على اولادهم لانهم غير مؤتمنين على اعراضهم.
كما لاحظنا للاسف الشديد في الاونة الاخيرة ان هناك عدد غير قليل من وسائل الاعلام تقوم ببث برامج تناولت فيها ما يدّعونه من قضية سعيهم لاخذ حضانة الاولاد لهم من دون ان يقف الاعلام على حقيقة الموضوع وحيثياته ولا استماعهم للطرف الثاني من القضية وهم النساء المطلقات ولا للطرف الثالث المحايد وهم المعنيين المتخصصين وهذا ليس من مهنية وحيادية وموضوعية العمل الاعلامي المهني.
وحيث اننا – كنساء عراقيات – نالنا ما نالنا من سوء واهانات وتهديد وسب وشتم وارهاب اضر بنا اضرار مادية ومعنوية؛ لذا نهيب بالاعلام مؤسسات وافراد عدم الانجرار وراء هؤلاء الاشخاص ولا التعاطف معهم، ولا تخصيص مساحات من البرامج لهم لينشروا سمومهم واساءاتهم لنساء العراق , لاسيما واننا – وبما نمتلكه عليهم من ادلة وبراهين لا تقبل الشك – سنقيم عليهم دعاوى جزائية لارتكابهم جرائم التهديد والقذف والسب (المواد 430 – 436 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969) وحتى جرائم الترهيب والترويع (المواد 1 و 2 و 4 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005) ونطالبهم بالتعويضات عن ما لحق بنساء العراق من اضرار مادية ومعنوية جراء جرائمهم وسلوكياتهم هذه
شبكة صوتها للمدافعات عن حقوق الانسان
30/3/2019